عبد الكريم الرافعي

397

فتح العزيز

وحمل قوله وقيل أنه يبطل وإن كان بركن واحد على ما رواه الصيدلاني وغيره وهذا تنزيل صحيح لكنه نقل الوجه الثاني في الوسيط عن الشيخ أبى محمد وليس في النهاية تعرض لذلك والمشهور عنه ما قدمناه أن المبادرة إلى الركن مبطلة وأن كان القول به قولا بالبطلان عند السبق بتمام الركن فإن كان المراد ما اشتهر لم عن الشيخ فالتقدم في لفظ الكتاب وفى الوسيط محمول على المبادرة إلى الركن من غير أن يسبق بتمامه والله أعلم *